السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

245

منهاج الصالحين

المقصد العاشر - الخلل من أخلّ بشيء من أجزاء الصلاة وشرائطها عمداً بطلت صلاته ، ولو كان بحرف أو حركة من القراءة أو الذكر ، وكذا من زاد فيها جزءً عمداً ، قولًا أو فعلًا ، من غير فرق في ذلك كلّه بين الركن وغيره ، ولا بين كونه موافقاً لأجزاء الصلاة أو مخالفاً ، ولا بين أن يكون ناوياً ذلك في الابتداء أو في الأثناء . مسألة 836 : لا تتحقّق الزيادة في غير الركوع والسجود إلّابقصد الجزئية للصلاة ، فإن فعل شيئاً لا بقصدها مثل حركة اليد وحكّ الجسد ونحو ذلك مما يفعله المصلّي لا بقصد الصلاة لم يقدح فيها ، إلّاأن يكون ماحياً لصورتها . مسألة 837 : من زاد جزءً سهواً فإن كان ركوعاً أو سجدتين من ركعة واحدة بطلت صلاته ، وإلّا لم تبطل . مسألة 838 : من نقص جزءً سهواً فإن التفت قبل فوات محلّه تداركه وما بعده ، وإن كان بعد فوات محلّه فإن كان ركناً بطلت صلاته ، وإلّا صحّت ، وعليه قضاؤه بعد الصلاة إذا كان المنسي سجدة واحدة ، وكذلك إذا كان المنسي تشهداً على الأحوط كما سيأتي . ويتحقّق فوات محل الجزء المنسي بأمور : الأوّل : الدخول في الركن اللاحق ، كمن نسي قراءة الحمد أو السورة أو